جميع التشريعات

علم وخبر رقم 163 02/05/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: "حزب التيار الوطني الحر" مركزها: الجديدة- قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
163
التاريخ
02/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 23, 11/05/2006, ص. 2429-2431
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1981 تاريخ 19/09/2015 (the text)
علم وخبر رقم 75 تاريخ 15/01/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 163 تاريخ 02/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10560 تاريخ 25/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر». مركزها: الجديدة ـ منطقة البوشرية العقارية ـ ملك تريز ادمون حكيم زوجة جوزيف كوريكانوبدوان أوهانس كورلكيان ـ قضاء المتن. غايتها: سياسية، ثقافية، اجتماعية وفقا لميثاقه المعلن والمبادئ الواردة فيه. 1 ـ إيمانه أن الإنسان الفرد قيمة بذاته، وأن الناس يولدون ويموتون متساوين، ويعيشون متمتعين بالحقوق والحرية والكرامة، ولهم أن يتباينوا في الآراء والتوجهات والمعتقدات. 2 ـ التزامه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، من حيث توجه قيمها ومبادئها أهداف الحزب وبرامجه. 3 ـ تشدده في أن لبنان كيان سيد حر مستقل يقوم على عقد اجتماعي تقرره إرادة شعبه الحرة. 4 ـ تأكيده أن لبنان اختبار إنساني مميز، بفضل ما يتسم به من تعددية وتفاعل فكري، وانفتاح على الحضارات وبفعل تجربته الديمقراطية الرائدة في العالم العربي. 5 ـ احترامه الدستور اللبناني شرعة للحكم في لبنان، في تطبيقه وتفسيره وتعديله. 6 ـ تمسكه بانفتاح لبنان على محيطه العربي والعالمي، والتفاعل معهما بما لا يعارض أولوية الانتماء الوطني، على أن يكون اللبناني بعدا لبنانيا في الخارج، لا بعدا خارجيا في الداخل. 7 ـ اقتناعه بأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، إذ أن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصنع القرار السياسي. ويتطلع حزب التيار الوطني الحر إلى: 1 ـ ضمان سيادة الدولة اللبنانية واستقلالها، والسهر على ديمومتهما. 2 ـ بناء دولة الحق القائمة على قواعد المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والحفاظ على القضاء العادل لكونه المعيار الحقيقي والمتجرد، لارساء العدالة والديمقراطية. 3 ـ إرساء الديمقراطية نظام حكم وأسلوب حياة، يضمنان احترام الحريات والحقوق الأساسية للمواطن. 4 ـ التربية على المواطنية من أجل تحقيق المساواة بين اللبنانيين، ووضع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية وفصل الممارسة السياسية عن الدين، سعيا إلى الدولة العلمانية. 5 ـ صون العائلة لأنها الخلية الأساسية في بناء المجتمع والوطن. 6 ـ إزالة الفوارق القانونية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على قاعدة الكفاءة والجدارة. 7 ـ المثابرة على دعم الشباب وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتنشيط الحياة السياسية. 8 ـ تمكين اللبنانيين المنتشرين في العالم، من ممارسة حقوقهم السياسية في لبنان، انطلاقا من أماكن وجودهم وشد أواصر ارتباطهم بالوطن وفيما بينهم. 9 ـ تعميم ثقافة سياسية تحرر اللبنانيين من ذهنية التبعية والاستجداء وتطوير الحس النقدي. 10 ـ التمسك بالنظام الاقتصادي الحر والمبادرة الفردية، في حدود ضمان كرامة الإنسان ورفاهه ومبادئ العدالة الاجتماعية. 11 ـ تعزيز العمل المؤسسي على قاعدة اعتماد الكفاءة وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة. 12 ـ الحفاظ على بيئة سليمة لكونها حقا طبيعيا للإنسان وجزءا من كينونته. 13 ـ وضع التربية والتعليم في متناول جميع اللبنانيين ونشر التراث اللبناني وتنمية جميع القطاعات والتشجيع على اتقان المهارات والعلوم والفنون بما يلائم حاجات المجتمع وحركة العصر. 14 ـ نشر ثقافة السلام والحوار والديمقراطية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب العماد ميشال نعيم عون النائب اللواء ادكار فؤاد معلوف ريا نديم تقي الدين الداعوق د. خليل عارف حماده د. بيار جرجس رفول اللواء عصام نقولا أبو جمرة اللواء نديم مسعود لطيف نعيم سعيد نكد رمزي رستم كنج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بيار جرجس رفول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت