النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 23/02/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، لا سيما تلك المنصوص عنها في المادة 195 وما يليها، وفي المادة 203 وما يليها، من قانون الجمارك، والشروط الخاصة الإضافية التالية: 1 ـ إدخال البضائع إلى المستودع العمومي المذكور، بموجب بيانات إدخال من النموذج IM7، ضمن الأصول والشروط النظامية. 2 ـ معاينة البضائع المدخلة وفقا للقواعد المحددة في المادة 138 وما يليها من قانون الجمارك. 3 ـ إجراء الأعمال المرخص بها، والمنصوص عنها حصرا في المادة 209 من قانون الجمارك، تحت إشراف ورقابة الجمارك المتواصلة، وبناء على طلبات مسبقة تقترن بموافقة المصلحة. 4 ـ إخضاع المستودع لرقابة الجمارك المتواصلة التي يؤمنها ثلاثة موظفين: واحد من السلك الإداري واثنان من سلك الضابطة الجمركية، لقاء جعالة سنوية قدرها واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية، علما بأنه يمكن إعادة النظر بهذه الجعالة لاحقا، وذلك في ضوء حجم العمل. 5 ـ تتولى دائرة الاستيراد والتصدير في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، قبول معاملات الادخال إلى المستودع ومعاملات التسديد، وتتولى دوائر المعاينة في المطار المذكور القيام بأعمال المعاينة المطلوبة. 6 ـ تحدد معدلات نفقات الخزن على البضائع التي سوف تودع في المستودع العمومي المذكور، وفقا لما هو مبين في الجدول ادناه: مدة الخزن ----------------------------- رسم الخزن بالمتر المكعب الحد الأدنى للاستيفاء ---------------- 45.000 ل.ل عن كل إرسالية خلال الأسبوع الأول ------------------- 2.100 ل.ل عن كل يوم من اليوم الثامن ولغاية اليوم الثلاثين -- 1.800 ل.ل عن كل يوم من اليوم الحادي والثلاثين ولغاية اليوم الستين ------------------------ 1.600 ل.ل عن كل يوم من اليوم الحادي والستين وما فوق -- 1.300 ل.ل عن كل يوم

7 ـ يعتبر كسر المتر المكعب مترا مكعبا، وتخضع الرسوم أعلاه للضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 23/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213759/article/2/