المادة 1
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة السادسة من القرار رقم 444/أ تاريخ 17/8/2005 المتضمن تعديل القرار رقم 313/أ تاريخ 17/8/2004 (تعريف وشروط الترخيص وأسس العمل لنقل مواد المراسلات البريدية بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل إليه داخل الأراضي اللبنانية) «بواسطة ساع خاص» ويصبح على الشكل التالي: «يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات إلى رسم حده الأدنى يساوي الحد الأدنى للطابع البريدي، بالإضافة إلى رسم يفرض على زبائنها حده الأدنى يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة».