المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام الأساسي والمادتين الثالثة عشر والخامسة عشر من النظام الداخلي لجمعية «نادي الشبيبة الرياضية»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 1323 تاريخ 20/10/1960 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/4/2006، فتصبح الفقرة 2 من المادة الخامسة (أساسي): لجنة إدارية مؤلفة من 15 عضوا مدتها سنتان مؤلفة من رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق، محاسب، و10 أعضاء. بدلا من: لجنة إدارية مؤلفة من 11 عضوا سنتان مؤلفة من رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق، محاسب، وستة أعضاء. وتصبح المادة الثالثة عشر (داخلي): ينبثق عن الجمعية العمومية كل سنتين بالانتخاب لجنة إدارية مؤلفة من 15 عضوا. بدلا من: ينبثق عن الجمعية العمومية كل سنتين بالانتخاب كل بوظيفته لجنة إدارية مؤلفة من 11 عضوا. وتصبح المادة الخامسة عشر داخل: تنتخب الجمعية العمومية كل سنتين 15 عضوا هم: الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، المحاسب، و10 أعضاء. بدلا من: تنتخب الجمعية العمومية كل سنتين 11 عضوا هم: الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، المحاسب، و6 أعضاء.