جميع التشريعات

قرار رقم 184 11/05/2006

إنشاء مركز أحراج في جونيه محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
11/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 24, 18/05/2006, ص. 2542-2543
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1380 تاريخ 07/07/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 11/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/3/1961 لا سيما المادة الثانية منه (تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الأحراج والصيد والأسماك)،

بناء على موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 846/7 تاريخ 4/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز للأحراج والصيد والأسماك في منطقة جونيه ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يحدد نطاق عمل هذا المركز في العقار ملك الدولة على مرفأ جونيه ويتبع له القرى والمناطق الحرجية التالية: جونيه ـ غزير ـ الغنية ـ غادير ـ صربا ـ ساحل علما ـ شننعير ـ دلبتا ـ بلونة ـ ذوق مكايل ـ سهيلة ـ الفوقا ـ مزرعة سهيلة التحتا ـ عين الريحانة ـ مزرعة الرأس ـ ذوق مصبح ـ عينطورة ـ داريا ـ دير سيدة ـ اللويزة ـ غوسطا ـ بزمار ـ بطحة ـ عرمون ـ جديدة غزير ـ دير حراش ـ معراب ـ دير بقلوش ـ نسبيه ـ حريصا ـ ريفون ـ بقعاته كنعان ـ بقعتوتة ـ كفرتيه ـ ميروبا ـ فاريا ـ حراجل ـ مزرعة كفر ذبيان ـ القليعات ـ رعشين ـ وطى الجوز ـ درعون ـ بقعاته عشقوت ـ عين الدلبه ـ المغاير ـ ريحان ـ مرجة الصيفيه ـ مزرعة حبرين ـ جورة مهاد ـ مزرعة البستان ـ اغبه ـ دير المخلص ـ العفص ـ دير سيدة الحلقة ـ عجلتون ـ الكفور ـ العقيبيه ـ جورة بدران ـ البوار ـ ادما والدفنه ـ طبرجا ـ وطى سلام ـ كفرياسين ـ جورة الترمس ـ رومية ـ جورة البلوط ـ كفر جريف ـ غدراس ـ الزعيتره ـ الصفراء ـ فتقه ـ يحشوش ـ المعيصرة ـ بزحل ـ هرهريا ـ والقطين ـ زيتون ـ العذرا والعذر ـ غباله ـ الحصين ـ المرادية ـ مزرعة الخريبه ـ بقاق الدين ـ خرايب نهر إبراهيم ـ شوان ـ العبري ـ نهر إبراهيم ـ عاليتا ـ أدونيس ـ مشان ـ فرحت ـ بلحص ـ بير الهيت ـ فتري ـ زبدين ـ قرقرية ـ سرعيتا ـ عين الغويبة ـ افقا ـ الغابات ـ لاسا ـ بقشقش ـ هديتا ـ كفرحبال ـ حقلة التينة ـ الحميرة ـ جنة ومارسركيس ـ المغيرة ـ مزرعة عبود ـ يانوح ـ قمهز.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ـ 5 ـ 2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي