النص الكامل

قرار رقم 188 تاريخ 11/02/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

يعطى الترخيص بقرار صادر عن وزير الزراعة بناء لاقتراع مدير عام الزراعة وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والدوائر المعنية ويحق لوزارة الزراعة إعادة النظر بالترخيص في أي وقت كان بعد الكشف على الشركة المرخص لها إذا تبين مخالفتها لشروط الترخيص.

المادة 2 من قرار رقم 188 تاريخ 11/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213833/article/2/