جميع التشريعات

قرار رقم 283 09/05/2006

إلغاء الترخيص العائد لوكالة نخلة خرياطي للسياحة والسفر (صني وايز) ـ فئة أولى ـ

النوع
قرار
الرقم
283
التاريخ
09/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 24, 18/05/2006, ص. 2551
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 283 تاريخ 09/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، ولا سيما المادة 23 الفقرتين الثالثة والرابعة،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والأدلاء ومن مصلحة الضابطة السياحية التي تبين أن الوكالة قد أخلت بشروط الترخيص المعطى لها،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد استطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 12 تاريخ 3/3/1988 المعطى إلى مؤسسة نخلة خرياطي للسياحة والسفر صني وايز (Sunny Ways) لصاحبها السيد نخله باسيليوس خرياطي والقائمة على العقار رقم /207/ قسم /7/ في البوشرية ـ شارع مار تقلا ـ بناية سانت ايلي ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك