جميع التشريعات

قانون رقم 742 15/05/2006

تعديل البند (1) من المادة (42) من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته

النوع
قانون
الرقم
742
التاريخ
15/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 25, 22/05/2006, ص. 2808-2809
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 742 تاريخ 15/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل البند (1) من المادة (42) من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته، بحيث يصبح على الوجه التالي:

1ـ يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد ادرج اسم المرشح على جدول الترقية.

أما المدرسة الحربية وسائر المدارس العسكرية في لبنان أو خارجه فتخضع ترقية تلامذة الضباط فيها لنظام يحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش على ألا تتجاوز الترقية في هذه المدارس رتبة مؤهل أول وعلى أن يكون التلميذ الضابط قد أنهى بنجاح السنة الثالثة من الدراسة إذا كانت تتعدى الثلاث سنوات بما فيها تلك التي يكون قد أمضاها في المدرسة الحربية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة