إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8980 تاريخ 7/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية لبنان الإنسانية». مركزها: برج البراجنة ـ طريق المطار ـ ملك أحمد الأتات ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقدم الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية على اختلاف أنواعها. 2 ـ إنشاء المستوصفات والمراكز الطبية والمختبرات بعد الاستحصال على التراخيص اللازمة من الدوائر المختصة، وتوزيع الأدوية مجانا على المرضى، ومساعدتهم على تحصيل الأدوية من المراكز الطبية والجمعيات الخيرية ووزارة الصحة العامة ضمن الأطر القانونية. 3 ـ إنشاء المراكز التربوية والتعليمية ومساعدة الطلاب للحصول على المنح التعليمية، سواء داخل لبنان أو خارجه، وذلك عن طريق المؤسسات الوطنية والدولية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رامي أحمد الأتات محمد إبراهيم جسار أحمد زين الأتات نبيل مصطفى شحيتلي وسام علي القتات محمود علي عطايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام علي القتات.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت