جميع التشريعات

علم وخبر رقم 189 15/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خريجي مدارس المصطفى (ص)» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
189
التاريخ
15/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 2967-2969
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 189 تاريخ 15/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي مدارس المصطفى (ص)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22165 تاريخ 26/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي مدارس المصطفى (ص)». مركزها: حارة حريك ـ خلف محمصة الحلباوي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل الخريجين والعمل على بث روح التعاون بينهم. 2 ـ المساهمة في توحيد جهودهم ورفع مستواهم الثقافي عبر إقامة الندوات والمحاضرات. 3 ـ إقامة النشاطات الترفيهية التي تعمل على جمعهم. 4 ـ العمل على توجيه الخريجين إلى اختصاصات بحسب حاجة سوق العمل، والعمل على دعمهم ماديا ومعنويا. 5 ـ إنشاء المراكز والنوادي الثقافي التي تجمع شمل الخريجين. 6 ـ تأمين المنح التعليمية للخريجين لمتابعة الدراسة الجامعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام أكرم الحركه علي حسن نعمه محمد هاني قماطي عبد الله عبد الأمير نور الدين خضر صالح سليمان الموسوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر صالح سليمان الموسوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت