جميع التشريعات

علم وخبر رقم 196 17/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:152/أد تاريخ 21/11/1999 للجمعية المسماة: "جماعة مريم ومرتا" مركزها صربا - قضاء كسروان .

النوع
علم وخبر
الرقم
196
التاريخ
17/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 2977-2978
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 196 تاريخ 17/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12629 تاريخ 13/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة. 2 ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. 3 ـ العمل مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. 4 ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. 5 ـ الاهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازيات، والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة أو السعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال. بدلا من: 1 ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة. 2 ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. 3 ـ العمل مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. 4 ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج آلة مقومات لعيش حياة كريمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت