جميع التشريعات

علم وخبر رقم 202 19/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للأمل والحياة» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
202
التاريخ
19/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 2986-2987
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 202 تاريخ 19/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأمل والحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9002 تاريخ 7/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للأمل والحياة». مركزها: الدكوانة ـ العقار 1488 ـ ملك السيد جميل سليمان سعاده ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إن هذه الجمعية هي جمعية خيرية لا تتوخى الربح وتهدف إلى: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المراكز التربوية، المهنية والصحية على أن يستعان بأهل الخبرة والاختصاص وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعد موافقة السلطة المختصة. 2 ـ بث التوعية ونشر الثقافة العامة وإنشاء المراكز التي تحقق هذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. غالب رؤوف أبو زين الدين د. رامي سليم حداد وسام حسن خليل د. جميل سليمان سعاده ارمان نعمان الشولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جميل سليمان سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت