جميع التشريعات

علم وخبر رقم 205 19/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
205
التاريخ
19/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 2990-2991
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2781 تاريخ 21/12/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 205 تاريخ 19/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9411 تاريخ 12/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية إدريس ـ قرب سوبر ماركت إدريس ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ إنقاذ الحيوانات. 2 ـ الحصول على منازل حسنة ودائمة للحيوانات التي تنقذها الجمعية. 3 ـ مكافحة تجارة الحيوانات المسيئة لها. 4 ـ نشر الوعي عن المسؤولية المتعلقة بالاحتفاظ بالحيوانات الأليفة وأهمية الحد من نسلها. 5 ـ ترويج نمط حياة وحمية نباتية تتميز بانعدام القسوة على الحيوانات. تسعى الجمعية إلى تحقيق أهدافها بكل الوسائل المشروعة ومنها اقتراح التشريعات الآيلة لرفع الظلم عن الحيوانات ومعاقبة المسيئين إليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساره محمد مهدي شمس الدين منى يوسف الخوري صفاء محمود حجيج سيلفي كاستون لافوا جويل جوزف المسيح جوال شارل كنعان مرغريب عدنان شعراوي د. علي حسن حماده كاترين حسين سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منى يوسف الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت