جميع التشريعات

علم وخبر رقم 208 19/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الفؤاد الخيرية للخدمات الصحية والاجتماعية» مركزها: بكفتين ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
208
التاريخ
19/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 2993-2995
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 208 تاريخ 19/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفؤاد الخيرية للخدمات الصحية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11014 تاريخ 29/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الفؤاد الخيرية للخدمات الصحية والاجتماعية». مركزها: بكفتين ـ رقم العقار ـ 360 ـ ملك إبراهيم متري ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على مساعدة الأيتام والفقراء والمعوقين ورعايتهم صحيا واجتماعيا وثقافيا. 2 ـ العمل على إيواء ورعاية العجزة والمسنين وتقديم المساعدات المتوفرة لهم وحسب إمكانيات الجمعية. 3 ـ المساهمة في إنشاء مؤسسات صحية وثقافية وتربوية ومهنية وذلك بفتح مركز صحي ومعهد ومركز للتخلف العقلي والعجزة والاستعانة بذلك بأهل الخبرة والاختصاص. 4 ـ توثيق أواصر المحبة والصادقة والتعاون على رفع المستوى الاجتماعي بمنطقة خدمات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. إبراهيم فؤاد متري رولا مسعد سعد بيار انطوان ساسين د. محمد عبد القادر جمال رانيه جبور سليمان ممصل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور إبراهيم فؤاد متري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت