جميع التشريعات

قرار رقم 142 08/04/2006

تجديد الترخيص لشركة إغناء للزراعة والتجارة بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
08/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 3007-3009
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 08/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة إغناء الزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة رقم 1423/4 تاريخ 21/8/2001 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 87/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/9/2001 والكشف المحلي الثاني في تاريخ 18/3/2006،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 2/10/2001،

بناء على القرار رقم 309/1 تاريخ 19/10/2001 (الترخيص لشركة إغناء للزراعة والتجارة بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 347/1 تاريخ 21/9/2005 لا سيما المادة الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة إغناء للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بعبدا ـ حارة حريك ـ الشارع العام ـ ملك موسى حيدر. المستودع: البقاع ـ تعلبايا ـ الطريق العام ـ ملك إبراهيم الترشيشي. رقم العقار: 547. صاحب الشركة: باسم نبيه رمضان. المهندس المسؤول: محمد حسين داغر.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل)، * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت في مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن إما: ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. ـ أو بتعليق الترخيص بفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا. ـ أو إلغاء الترخيص إذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي بهدف تصحيح الوضع في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على نتيجة الكشف الحسي، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص. يعتبر الترخيص ساري المفعول، إذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء من الاستدعاء. ـ يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الإجراء، ويمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها بوجود مخالفة للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/4/2006 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي