إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/8/2004،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الخيام م.م. ». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الخيام. مركزها: الخيام. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية القدرات البشرية وتحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وذلك بتضافر جهودهم. 2 ـ تنمية الثروة الزراعية والحيوانية والمائية. 3 ـ الحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/5/2006
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه