إن مدير عام للشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /21/ تاريخ 24/3/1992 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة موسى للسياحة والسفر بتعاطي أعمال السفر والسياحة،
بناء على الطلب المقدم من السيد علي موسى رقم 253/2 تاريخ 15/2/2006 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وكالة موسى للسياحة السفر إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2981/ قسم /11/ في العباسية ـ حي جل البحر ـ الشارع العام ـ ملك حسين يوسف جعفر ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال السفر والسياحة على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2006
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك