المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية نساء جبل عامل» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ 14/1/1970 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري لانعاش قرى جبل عامل وجنوب لبنان. 2 ـ العمل على إقامة مدرسة تمريض ومختبر ومعاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات منها الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والخط وتنسيق الأزهار، والسكرتاريا، والدكتيلو والكمبيوتر، والمحاسبة، ومحو الأمية وتعليم اللغات واعداد حادقات للأطفال وإنشاء مركز للأعمال الحرفية ودور لحضانة الأطفال وذلك لرعاية شؤون المرأة والطفل. 3 ـ وإصدار مجلة للأطفال، ومجلة نسائية. 4 ـ السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف في التمريض والكمبيوتر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ اجتماعية وانعاش لقرى جبل عامل وجنوب لبنان.