جميع التشريعات

علم وخبر رقم 211 20/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «منتدى الثقافة والانماء» مركزها: شمسطار ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
211
التاريخ
20/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3062-3063
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 211 تاريخ 20/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الثقافة والانماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12480 تاريخ 12/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى الثقافة والانماء». مركزها: شمسطار ـ مدخل البلدة ـ ملك أسعد علي الطفيلي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ القيام بندوات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي. 2 ـ إعداد وتنظيم الدراسات والاحصاءات الانمائية. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للمحافظة على البيئة من خلال القيام بحملات تشجير ونظافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي أسعد طفيلي مهدي محمد الحاج دياب علي مهدي سلمان حسن محمد الطقش نواف حسن الجباوي غسان حسين زين حسان اسماعيل الحسيني علي محسن العزيز ناسرين علي الديراني راضي خليل السبلاني فاتن مصطفى الحاج حسن أكرم أسعد الحاج حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان حسين زين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت