جميع التشريعات

علم وخبر رقم 215 22/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «المركز اللبناني لتحفيز المواطنية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
215
التاريخ
22/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3067-3068
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 215 تاريخ 22/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لتحفيز المواطنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3092 تاريخ 7/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المركز اللبناني لتحفيز المواطنية». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع الخلود ـ بناية مناساكي ـ الطابق الخامس. غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية: أولا: توعية المواطنين حول حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم الأساسية كما نصت عليها القوانين اللبنانية وتعميم المعرفة المتعلقة بممارسة هذه الحقوق والحريات والواجبات. ثانيا: اجراء تقييم نقدي للقوانين وكيفية تطبيقها على ضوء المعايير الدستورية والدولية، واقتراح التدابير الضرورية الآيلة إلى توافقها مع هذه المعايير في حال الاختلاف أو الانتهاك. ثالثا: القيام بدورات تأهيلية وتدريبية حول تفعيل مشاركة المواطنين في تنمية مجتمعهم من النواحي الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية. رابعا: إقامة الندوات وحلقات النقاش للقطاعات المعنية بعملية التنمية المحلية ورفع مستوى ادائها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد هيثم سعيد خلف نزيه محمود المالطي دارين أحمد رضوان أحمد محمود المصري فدى عبد الله المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد هيثم سعيد خلف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت