جميع التشريعات

علم وخبر رقم 216 22/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 118/أد تاريخ 19/8/2000 للجمعية المسماة: «جمعية بعاصير الخيرية» مركزها: بعاصير ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
216
التاريخ
22/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3068-3069
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 216 تاريخ 22/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 19/8/2000،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بعاصير الخيرية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23154 تاريخ 13/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية بعاصير الخيرية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 19/8/2000 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ الاهتمام بالنشاطات الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ مساعدة المحتاجين. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية. 4 ـ إنشاء مستوصف صحي خيري. بدلا من: 1 ـ الاهتمام بالنشاطات الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ مساعدة المحتاجين. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت