جميع التشريعات

علم وخبر رقم 217 22/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للحد من التفكك الأسري» مركزها: رأس مسقا ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
217
التاريخ
22/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3069-3071
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 217 تاريخ 22/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للحد من التفكك الأسري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12941 تاريخ 18/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للحد من التفكك الأسري». مركزها: رأس مسقا ـ المقسم 12 من العقار 494 ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ تجنب المشاكل العائلية الناتجة عن نقص بالمعرفة لدى الأهل لممارسة الطرق التربوية المرجوة، عبر التدخل الموجه إلى الشباب من أجل تحضيرهم للحياة الأسرية ولأدوارهم الأبوية المستقبلية، عن طريق توجيههم في انتقاء حياتهم المهنية، تدريبهم على إقامة العلاقات الفردية، التوعية على شروط اختيار الشريك من خلال سماته، التوعية على تركيبة العائلة السليمة والتحضير على الزواج. 2 ـ معالجة نقص المعرفة لدى الأهل عبر تدخل تربوي يرمي إلى تدعيم تحديث قدراتهم لتمكينهم من مواكبة أولادهم في مراحل نموهم وذلك من خلال مدرسة الأهل التي ترمي إلى: اعلامهم عن الأدوار الزوجية والأبوية، تدريبهم على المبادئ العلائقية، على طرق التواصل وعلى مختلف الطرائق التربوية، تنمية كفاءاتهم في ممارسة أدوارهم نسبة إلى كافة مراحل نمو الأولاد، وأخيرا مواكبة، متابعة وتقييم ممارستهم للأدوار. 3 ـ الارشاد العائلي عبر متابعة خاصة لكل فرد أو عائلة تتناسب والمرحلة التي يمرون بها، مساعدة متخصصة تتلائم وحاجات الفرد و/أو العائلة لتمكينهم من حل مشاكلهم العلائقية (الوساطة، المفاوضة وكل طرق حل النزاعات)، مساندة خاصة لتمكين العائلة من إعادة تنظيم جهازها وتوجيهها لاعتماد وتبني طرق التصرف الأكثر فعالية في تطوير هذا الجهاز العائلي. 4 ـ العمل على تطوير الدعم الاجتماعي عبر: توعية الأهالي على حقوقهم بالحصول على دعم المجتمع، حث هذا الأخير على تأمين برامج الدعم الاجتماعي في مختلف مكوناته: الإعلامية، التجهيزية الملموسة، الخاصة بالمشاعر، المتعلقة بالاحترام، وأيضا المتعلقة بالانماء، العمل على خلق المكونات غير المتوفرة، على تطبيع ما كان منها غير مناسب، والعمل أيضا على ربط العائلات بالواحدة تلوى الأخرى للافادة من تقديماتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيفيان انطون شحاده أمل ملحم مكرزل سمعان خليل البشواتي سوزان نقولا ريحانا سميره عبد المعين بغدادي جورج الياس فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيفيان انطون شحاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت