جميع التشريعات

علم وخبر رقم 219 23/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العلا والمحبة الاجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
219
التاريخ
23/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3072-3074
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 962 تاريخ 19/06/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 219 تاريخ 23/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلا والمحبة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11886 تاريخ 9/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العلا والمحبة الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع الحرية ـ بناية خالد عبدو. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال تربوية، صحية، اجتماعية، إنمائية ومهنية. 2 ـ تحصين المواطن بالوعي والمعرفة ـ العمل على تحسين المستوى الثقافي ـ والمعني المدني للمجتمع. 3 ـ التعاضد بين الأعضاء في شتى المجالات. 4 ـ إيلاء الشأن التربوي العناية الأساسية. 5 ـ تعزيز التواصل بين المقيمين المغتربين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشيد محمد المصري نجوى محمد سعيد الأحدب سيف الدين عبد الفتاح عوض هناء عوني الحمصي رحاب حسن نافع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشيد محمد المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت