إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكواشرة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8866 تاريخ 6/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الكواشرة الإجتماعية». مركزها: الكواشرة ـ العقار 186 ـ ملك حسين سعيد محمد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على تقوية الروابط الاجتماعية. 2 ـ العمل على إنعاش وتنمية المجتمع الريفي وذلك من خلال المساهمة في إنشاء مشاغل حرفية مختلفة. 3 ـ العمل على التنمية الاجتماعية والفكرية والحضارية والثقافية وذلك بالمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خضر عباس عباس خضر حسين خضر وليد محمود الأحمد خضر أسعد عيتاوي حسان عثمان كوجا حسين سعيد محمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين سعيد محمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت