جميع التشريعات

علم وخبر رقم 220 23/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الكواشرة الاجتماعية» مركزها: الكواشرة ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
220
التاريخ
23/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3074-3075
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 220 تاريخ 23/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكواشرة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8866 تاريخ 6/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الكواشرة الإجتماعية». مركزها: الكواشرة ـ العقار 186 ـ ملك حسين سعيد محمد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على تقوية الروابط الاجتماعية. 2 ـ العمل على إنعاش وتنمية المجتمع الريفي وذلك من خلال المساهمة في إنشاء مشاغل حرفية مختلفة. 3 ـ العمل على التنمية الاجتماعية والفكرية والحضارية والثقافية وذلك بالمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خضر عباس عباس خضر حسين خضر وليد محمود الأحمد خضر أسعد عيتاوي حسان عثمان كوجا حسين سعيد محمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين سعيد محمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت