جميع التشريعات

علم وخبر رقم 227 26/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «تجمع أبناء القبيات الغربية» مركزها: القبيات ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
227
التاريخ
26/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3083-3084
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 227 تاريخ 26/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أبناء القبيات الغربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12940 تاريخ 18/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع أبناء القبيات الغربية». مركزها: القبيات ـ ملك نادي الرابطة الخيرية القبيات الغربية ـ قضاء عكار. غايتها: ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لابناء البلدة عبر إقامة ندوات ونشاطات مختلفة. ـ السعي مع المراجع المختصة للقيام بمشاريع إنمائية في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال جرجس طعمه جورج نخله الزمتر كلود عبده غصن جورج جميل كرم جورج انطانيوس زكور لبنان جورج نادر أنطوان سفيق شليطا جورج يوسف يوسف نادر إبراهيم طوني بطرس هلال جورج جمال جمال يوسف غصن جرجس يوسف كنعان بطرس ساسين رشيد معربس سهيل فؤاد غيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جرجس طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت