إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المؤسسات التجارية والصناعية في سوق المصيطبة ومتفرعاته» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12203 تاريخ 11/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المؤسسات التجارية والصناعية في سوق المصيطبة ومتفرعاته». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع المعلوف ـ بناية أنجل ـ سنتر عبد الهادي محيسن. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون التجار العاملين في الشارع. 2 ـ بث روح الإلفة بين جميع التجار وتنظيم العلاقات فيما بينهم. 3 ـ التنسيق وتنظيم النشاطات مع الهيئات الاقتصادية. 4 ـ السعي للتعريف عن السوق ضمن المجالات المتاحة. 5 ـ الاهتمام بالبنى التحتية بالشارع والعمل على تحسينه لجعله سوقا نموذجيا بالتعاون مع الجهات المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي خشان صالح محمد زين عبد الهادي أحمد محيسن وليد علي العزي محمد وحيد رامز قباني عدنان عبد الماجد مخللاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الهادي أحمد محيسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت