جميع التشريعات

علم وخبر رقم 231 27/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «رواد Frontiers» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
231
التاريخ
27/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3088-3090
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 231 تاريخ 27/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رواد Frontiers» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12098 تاريخ 10/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رواد Frontiers». مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية فواز ـ الطابق السابع. غايتها: ـ تهدف جمعية رواد Frontiers إلى تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان المكرسة في الشرائع الدولية والدستور اللبناني على المستوى الفردي والجماعي، وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد والجماعات دون أي تمييز، والدفاع عنها، والمساهمة كمركز موارد في بناء وتفعيل القدرات والمهارات في سبيل تحقيق التنمية البشرية المستدامة. ومن أجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم، بكل الوسائل المشروعة المتاحة، بمختلف الأنشطة والمبادرات، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: 1 ـ القيام بالدراسات الميدانية والأبحاث لا سيما الاجتماعية والقانونية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، وإصدار وتوزيع المنشورات والمطبوعات الدورية وغير الدورية. 2 ـ تقديم المساعدات والإرشادات والإستشارات على جميع أنواعها، سيما القانونية والقضائية من قبل ذوي خبرة في هذه المجالات، خاصة للفئات المهمشة قانونيا واجتماعيا. 3 ـ القيام بحملات وأنشطة ودورات تدريبية لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات للجمهور على اختلاف شرائحه. 4 ـ التعاون والتنسيق مع هيئات حكومية، وغير حكومية أخرى متخصصة وتعنى بالأهداف نفسها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان سعيد عبد الله رامي أحمد جباعي برناديت حنا حبيب فريد علي قمر سميره فؤاد طراد سيده حنا حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد علي قمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت