المادة 1
مادة 1: تعطى الشركات المرخص لها تأمين خدمات نقل المعلومات أو تأمين خدمات الإنترنت الحق باستخدام شبكات خطوط المشتركين لتأمين خدمة الإنترنت السريع (DSL) في لبنان، وذلك فوق الشروط والآلية المذكورتين في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 17090 01/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المادتين 281 و283 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)، ولا سيما المادة 36 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على مذكرة التفاهم رقم 71/أ.ص ـ 21/ا/و تاريخ 03/01/2006 الموقعة بين وزارة الاتصالات وشركات نقل المعلومات وموزعي خدمات الإنترنيت في لبنان من أجل إدخال تقنيات وخدمات الإنترنيت السريع حكومة DSL في لبنان،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 195/2005 ـ 2006 تاريخ 4/5/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى الشركات المرخص لها تأمين خدمات نقل المعلومات أو تأمين خدمات الإنترنت الحق باستخدام شبكات خطوط المشتركين لتأمين خدمة الإنترنت السريع (DSL) في لبنان، وذلك فوق الشروط والآلية المذكورتين في هذا المرسوم.
مادة 2: تحدد الشروط الفنية والإدارية لحقوق الربط والتواجد وآلية تأمين الخدمات من خلال عقد نموذجي للشروط العامة وفق الملحق رقم 1 الذي يشكل إطارا عاما للشروط الأساسية لتقديم الخدمات، كما يحدد آلية وكيفية استعمال البنى التحتية العائدة لوزارة الاتصالات والخدمات المتممة لها.
مادة 3: تحدد بدلات ورسوم الخدمات الواردة في المادة الثانية أعلاه بحيث تكون مرتبطة بشكل وثيق بكلفة الخدمة بهدف دعم انتشارها، على أن تصدر بمراسيم لاحقة.
مادة 4: تتقدم الشركات الراغبة بتقديم الخدمات الجديدة بطلب من وزارة الاتصالات تحدد بموجبه احتياجاتها من حيث التواجد والربط. يجري التعاقد مع الشركات حسب العقد النموذجي والشروط العامة الواردة فيه.
مادة 5: لا يخول هذا الإجراء الشركات الراغبة في تأمين خدمة الإنترنت السريع استعمال الشبكات المنشأة والأجهزة المستعملة لتأمين أية خدمة خارج نطاق الإنترنت السريع الموصوفة في الشروط العامة التي يتضمنها العقد النموذجي ومرفقاته (مثل خدمات الخطوط التأجيرية أو الخدمات الصوتية سواء مباشرة أو عبر بروتوكولات الإنترنت أو بأية تقنيات أخرى).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من أول الأسبوع الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور