جميع التشريعات

علم وخبر رقم 234 31/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم 6/اد تاريخ 22/1/1981 للجمعية المسماة:"جمعية النهضة الخيرية الاسلامية" مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
234
التاريخ
31/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/06/2006, ص. 3483-3484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 234 تاريخ 31/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 22/1/1981،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الخيرية الإسلامية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12219 تاريخ 11/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الخيرية الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 22/1/1981. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين وذلك من خلال تقديم المساعدات العينية والمادية وتأمين بعض الحصص الغذائية لمن هم بحاجة. 2 ـ توثيق الصلات والروابط الفكرية والاجتماعية والتآلف بين أبناء المنطقة وإقامة الندوات الفكرية ثم الدورات الدينية على هدى من كتاب الله وتعاليمه وسنة نبيه وإنشاء المركز المخصص لذلك. 3 ـ العمل على رفع المستوى التربوي والتعليم الأكاديمي عن طريق إنشاء المدارس الخاصة لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين من مسلمي جبيل. 2 ـ توثيق الصلات والروابط الفكرية واجتماعي والتآلف بين أبناء المنطقة على هدى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشارة إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت