جميع التشريعات

علم وخبر رقم 236 01/06/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الملاك للكفيف اللبناني" مركزها:المشرفية-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
236
التاريخ
01/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/06/2006, ص. 3485-3486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 236 تاريخ 01/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الملاك للكفيف اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10367 تاريخ 24/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الملاك للكفيف اللبناني». مركزها: المشرفية ـ بناءة طالب وشاهين ـ الطابق الثامن ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنشاء دار حضانة للاهتمام بالطفل الكفيف وحضانته حتى سن دخوله إلى المدرسة الخاصة بتعليم المكفوفين. 2 ـ العمل على شد أواصر الإلفة والتضامن والمحبة بين كافة المكفوفين. 3 ـ العمل على إصدار نشرة داخلية خاصة بالمكفوفين وأوضاعهم وقدراتهم وذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 4 ـ إقامة الندوات والمعارض الخاص بالمكفوفين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رودريك يعقوب شلالا ناهد أحمد عربيه رولا محمود الصفدي جوزافين شحاده إسكندر ساميه خالد إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهد أحمد عربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشارة إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت