جميع التشريعات

علم وخبر رقم 238 02/06/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم:"حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
238
التاريخ
02/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/06/2006, ص. 3488-3489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 238 تاريخ 02/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13975 تاريخ 31/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي»، مركزها: بيروت. غايتها: 1 ـ العمل على تجذير الوعي الوطني عند اللبنانيين. 2 ـ العمل لحماية الكيان الوطني من مخاطر التقسيم والتفتيت. 3 ـ العمل لإلغاء الطائفية السياسية وترسيخ مفهوم المواطنية لدى اللبنانيين. 4 ـ العمل على نشر الوعي الديموقراطي فكرا وممارسة، ولجعل الديموقراطية الناظم الأساسي للعمل السياسي في لبنان. 5 ـ العمل على تفعيل العمل النقابي لحماية مصالح وحقوق الطبقات الشعبية وذوي الدخل المحدود وحماية المكتسبات التي تحققت في مجالات الضمان الصحي والاجتماعي. 6 ـ العمل لتحقيق الإنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية. 7 ـ العمل على تفعيل دور لبنان في إطار العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبما يخدم قضايا العرب في التقدم والتحرر والتوحد. 8 ـ العمل على دعم القضايا العربية وكل ما من شأنه أن يؤدي لحماية الأمن العربي وطنيا وقوميا. 9 ـ العمل على تفعيل دور لبنان في إطار المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة الأمم المتحدة. 10 ـ العمل لدعم قضايا الشعوب المناهضة للاستعمار وللعولمة الأميركية وتمكينها من ممارسة حقها في تقرير المصير. 11 ـ العمل، وبشكل عام، بكل ما ينسجم مع ما نصت عليه مقدمة الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار/1926 والمعدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/90. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد المجيد محمد طيب رافعي جهاد جورج كرم رفيق نسيب الفقيه كرم محمد الساحلي هاني محمد شعيب عمر محمد شبلي حسن خليل غريب واصف حبيب الحركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد المجيد محمد طيب رافعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت