جميع التشريعات

قرار رقم 56 30/01/2006

اعادة العامل بالترخيص لوكالة لنك ترافيل ايجنسي ش.م.م.-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
30/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 29, 08/06/2006, ص. 3495-3496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 30/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة آمال بركات نعمة رقم 249/2 تاريخ 22/2/2005 والمتعلق بإعادة العمل بالترخيص لوكالة لنك ترافيل إيجنسي ش.م.م.،

بناء على موافقة معالي الوزير بإعادة العمل بالقرار رقم 103 تاريخ 26/3/1994،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 27/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد العمل بالترخيص رقم 103 تاريخ 26/3/1994 ويسمح لوكالة لنك ترافيل ايجنسي ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /3299/قسم/20 و22/ في البوشرية ـ حي الغوار ـ شارع بربر أبو جودة ـ بناية لاتور ـ ملك بركات وقسطون ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك