المادة 2
خلافا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 250 الصادر في 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري)، تنتهي مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري الحاليين كافة فور اكتمال تأليف المجلس الدستوري وحلف اليمين القانونية وفقا لأحكام هذا القانون، كما يلغى انتخاب الأعضاء الجدد الذين جرى انتخابهم من قبل مجلس النواب، على أن يعين كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء الأعضاء مجددا وفقا للأصول الملحوظة في هذا القانون. تقدم تصريحات الترشيح بمهلة أسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون على أن يتم تعيين أعضاء المجلس الدستوري خلال شهرين يليان تاريخ انتهاء مهلة تقديم تصريحات الترشيح. يحق للأعضاء الذين أنهيت خدماتهم بموجب هذا القانون، إضافة إلى كامل مخصصاتهم عن المدة التي حرموا فيها من ممارسة عملهم، تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة يحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير، وتعتبر المدة المتبقية التي أسقطت من ولايتهم بمثابة سنة واحدة لأجل احتساب هذا التعويض. بصورة استثنائية، تنتهي ولاية نصف أعضاء أول هيئة للمجلس، معينة وفقا لأحكام هذا القانون، بعد ثلاث سنوات ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة أعضاء بدلا عنهم لمدة ست سنوات من المرجع الذي اختار الأعضاء الأصيلين وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها في هذا القانون.