إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 13469 تاريخ 5/11/1998 ورقم 6309 تاريخ 15/9/2001 ورقم 9297 تاريخ 21/12/2002 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المصيطبة ـ بيروت باسم «المركز اللبناني للتزيين والتجميل»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين محمد ماضي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4004/6 تاريخ 29/4/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين محمد ماضي المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «المركز اللبناني للتزيين والتجميل» الكائنة على القسم 12 من العقار رقم 4802 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ العناية بالبشرة ـ تنظيف البشرة ـ العلاج التجميلي ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي ـ أخصائي في التدليك ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني