المادة 20
إشراك الموظفين المحليين بالضمان الاجتماعي:
يخضع الموظفون لنظام الضمان الاجتماعي المحلي ويقطع شهريا من رواتبهم النسبة المئوية المفروضة وتؤدي البعثة عنهم الموجبات المفروضة على أرباب العمل بالشروط التالية:
1 ـ تبلغ الإدارة المركزية قبل إشراك الموظفين بالضمان نسخة عن نظام الضمان المعمول به محليا.
2 ـ إن تحصل البعث على الموافقة المسبقة من الأمين العام.
3 ـ في حال الموافقة على مبدأ إشراك الموظفين بالضمان في أية بعثة لا يجوز إعفاء أي موظف من الاشتراك ما لم تمنع القوانين المحلية ذلك.
4 ـ لا يحق للموظف المنتسب للضمان أن يتقاضى من صندوق البعثة تعويض صرف إذا كان الضمان يعطيه هذا التعويض أو إذا كان يفيده من راتب التقاعد.
5 ـ لا يحق للموظف أن يتقاضى تعويضا أو راتبا عن إجازة مهما كان نوعها إذا كانت هذه الإجازة مدفوعة من قبل الضمان.
6 ـ يتقاضى الموظف غير المنتسب إلى الضمان الاجتماعي للأسباب المذكورة أعلاه تعويضا شهريا مقداره 7% من راتبه كتعويض اجتماعي ولا يدخل هذا التعويض في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
7 ـ تدفع القيم المترتبة من جراء إشراك الموظفين بالضامن الاجتماعي أو من دفع التعويض الشهري المقطوع من بند رواتب الموظفين المحليين.
أحكام انتقالية:
على البعثة إبلاغ الوزارة عن القوانين أو الأنظمة التي تصدر في البلد المضيف المتعلقة بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام أنظمة الضمان الاجتماعي وإمكانية الاستفادة منها والكلفة المرتقبة من جراء وضعها موضع التنفيذ.