النص الكامل

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . نافذ

المادة 3

المادة 3

شروط التعيين العامة في البعثة :

يشترط في المرشح لإحدى وظائف ملاك الموظفين المحليين في البعثة:

1 ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تعيينه وأن لا يكون قد تجاوز الخمسين من عمره كحد أقصى، ويذكر تاريخ ولادة الموظف الجديد في قرار التعيين. يستثنى الطاهي والسائق من الحد الأقصى.

كما ويستثنى من شرط السن الموظف المعاد إلى الخدمة قبل انقضاء سنة على صرفه (المادة 22 فقرة 4).

2 ـ أن يكون متمتعاً بكامل قواه العقلية والجسدية وسليما من العاهات والأمراض السارية.

3 ـ أن يقدم المرشح إلى رئيس البعثة طلبا يتضمن سيرة حياته والأماكن التي عمل فيها سابقا، ترفق به الوثائق التالية:

أ ـ إخراج قيده أو جواز سفره.

ب ـ صورته الشمسية.

ج ـ الشهادات العلمية وإفادات الخبرة.

د ـ شهادة صحية لم يمض على إعطائها أكثر من شهر واحد تثبت أنه سليم من العاهات والأمراض السارية.

هـ ـ سجل عدلي أو ما يقوم مقامه في البلد المضيف، لم يمض على إعطائه أكثر من شهر واحد يثبت أنه متمتع بحقوقه المدنية وفقا للفقرة هـ من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

و ـ تصدق المستندات المذكورة أعلاه من رئيس البعثة.

4 ـ تعطى الأفضلية في التعيين للمواطن اللبناني شرط أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للوظيفة المرشح لها.

5 ـ أن يستوفى المرشح الشروط اللازمة للحصول على إذن الإقامة والعمل للموظف الذي لا يحمل جنسية البلد المضيف.

المادة 3 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/ar/law/214085/article/3/