النص الكامل

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . نافذ

المادة 30

المادة 30

1 ـ يتوجب على البعثة مراعاة أنظمة العمل المحلية الإلزامية التي تشكل جزءا من الانتظام العام للدولة المضيفة، ويمكنها عند الاقتضاء تنظيم عقود عمل لموظفيها المحليين، يوقع كل منها رئيس البعثة، نيابة عن البعثة، والموظف المحلي صاحب العلاقة.

2 ـ يتضمن عقد العمل جميع أحكام نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج التي لا تتعارض مع أنظمة العمل المحلية الإلزامية، من جهة، وأحكام أنظمة العمل المحلية الإلزامية المعتمدة في الدولة المضيفة، من جهة أخرى.

3 ـ يعد رئيس البعثة، في البعثات التي ستقوم بتنظيم عقود عمل لموظفيها المحليين، أنموذج عقد باللغتين المحلية والعربية، يودعه الإدارة المركزية، ويرفق به نصوص أنظمة العمل المحلية الإلزامية، لدراسته وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه، ومن ثم يعاد إلى البعثة مقرونا بمصادقة الأمين العام عليه. تقوم البعثة باعتماد هذا العقد الأنموذج، في جميع عقود العمل مع موظفيها.

4 ـ يودع رئيس البعثة الإدارة المركزية، مشاريع قرارات تعيين الموظفين المحليين وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا النظام، ويرفق بها عقود عملهم الموقعة منهم ومنه، وذلك من أجل الحصول على موافقة الأمين العام عليها.

5 ـ تعتبر عقود العمل المنظمة وفقا لأحكام هذه المادة نافذة بعد موافقة الأمين العام على مشاريع قرارات التعيين.

المادة 30 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/ar/law/214085/article/30/