جميع التشريعات

علم وخبر رقم 249 08/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ـ أشكال ألوان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
249
التاريخ
08/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 31, 15/06/2006, ص. 3624-3625
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 249 تاريخ 08/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ـ أشكال ألوان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14860 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ـ أشكال ألوان». مركزها: بيروت ـ منطقة الصنائع ـ شارع سبيرز ـ بناية الأونيون ـ الطابق السابع ـ شقة رقم 73. غايتها: 1 ـ إحياء وتنمية الفنون التشكيلية في لبنان. 2 ـ تنسيق وتنظيم النشاطات الاجتماعية بغية تحقيق أهداف فنية وثقافية. 3 ـ تحضير دراسات وإعداد برامج وخطط عمل وأفلام ثقافية تهدف إلى توعية المجتمع. 4 ـ الاهتمام بتنظيم المحاضرات والندوات بهدف إغناء نشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كريستيان فريد طعمه رانيه أحمد طباره مروان عيسى رشماوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستيان فريد طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت