جميع التشريعات

علم وخبر رقم 250 08/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «مركز التحكيم» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
250
التاريخ
08/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 31, 15/06/2006, ص. 3625-3626
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 250 تاريخ 08/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز التحكيم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4094 تاريخ 20/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز التحكيم». مركزها: الحازمية ـ شارع القصر البلدي ـ ملك ايلي الصائغ ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تحسين وتنظيم وتطوير ونشر أعمال التحكيم. 2 ـ العمل على تلبية طلبات التحكيم التي تقدم من المراجع المختصة أو أصحاب العلاقة والبت بها وفق الأصول المعروفة. 3 ـ العمل على تنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمحاكمات التحكيمية التدريبية والإشراف عليها. 4 ـ العمل على طبع منشورات دورية وكتب ومراجع بهدف تطوير ونشر أعمال التحكيم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي طانيوس الصائغ رنا عاطف شمس الدين دانيال جرجي الأسمر جوزيف فيكتور روكز صعيبي ديالا توفيق طالب العجوز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي طانيوس الصائغ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت