جميع التشريعات

قرار رقم 141 08/04/2006

تجديد الترخيص لشركة انتاغرو ش.م.م. بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
08/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 31, 15/06/2006, ص. 3635-3637
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 08/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 20/6/2001،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة أنتاغرو ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1471/4 تاريخ 12/10/2000 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 77/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/11/2000 والكشف المحلي الثاني من تاريخ 22/3/2006،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية في تاريخ 20/6/2001،

بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 11/7/2001 (الترخيص لشركة أنتاغرو ش.م.م. بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 347/1 تاريخ 21/9/2005 لا سيما المادة الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة أنتاغرو ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب: المزرعة ـ شارع عفيف الطيبي ـ بناية نادي النجمة طابق 2. المستودع: الغازية ـ الزهراني ـ حي القطع ـ ملك بدير ـ مقابل بحسون غاليري. رقم العقار: 1094. صاحب الشركة: نادين عنتر. المهندس المسؤول: نادين مصطفى عنتر.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأودية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن أما: الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. ـ أو بتعليق الترخيص فترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكليا. ـ أو إلغاء الترخيص إذا كان الإخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي بهدف تصحيح الوضع في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على نتيجة الكشف الحسي، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص. يعتبر الترخيص ساري المفعول، إذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء من الاستدعاء. ـ يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الإجراء، ويمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها بوجود مخالفة القوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/4/2006 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي