جميع التشريعات

قرار رقم 310 18/05/2006

يتعلق بالترخيص لوكالة هند للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ

النوع
قرار
الرقم
310
التاريخ
18/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 31, 15/06/2006, ص. 3641-3642
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 310 تاريخ 18/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة هند سعد الدين العمري رقم 525/2 تاريخ 23/3/2006 المتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم هند للسياحة والسفر،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس وكالات السفر والإدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة هند للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة هند العمري والقائمة على العقار رقم /648/ مخزن رقم 8/في طرابلس ـ التل ـ البولفار ـ ملك لجنة جبران الوطنية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك