المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستقلة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 17522 تاريخ 29/07/2006 نافذ
مادة 2: لا يجوز للجهة المستقلة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 17522 تاريخ 29/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214166/article/2/