جميع التشريعات

علم وخبر رقم 285 17/06/2006

تعديل العلم والخبر رقم:138/أد تاريخ 18/6/1986 للجمعية المسماة: "رابطة ممرضات معهد العلوم التمريضية" مركزها جونية - قضاء كسروان .

النوع
علم وخبر
الرقم
285
التاريخ
17/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/06/2006, ص. 3916-3917
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 285 تاريخ 17/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 18/6/1986،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة ممرضات معهد العلوم التمريضية» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13478 تاريخ 23/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «رابطة ممرضات معهد العلوم التمريضية»، الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 18/6/1986، وأصبحت على النحو التالي: اسمها: رابطة خريجي معهد العلوم التمريضية ـ جونية. بدلا من: رابطة ممرضات معهد العلوم التمريضية. غايتها: توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين قدامى معهد العلوم التمريضية والمساهمة في تطوير المهن الصحية المتعلقة بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين الممرضات والممرضين في الحقوق والمشاركة في تطوير مهنة التمريض.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت