جميع التشريعات

علم وخبر رقم 286 17/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «هوريزون» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
286
التاريخ
17/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 33, 29/06/2006, ص. 3917-3919
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 286 تاريخ 17/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هوريزون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14178 تاريخ 1/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هوريزون»، مركزها: برج حمود ـ شارع عساف خوري ـ ملك الجمعية الأرمنية للثقافة والتعليم ـ قضاء المتن. غايتها: 1ـ تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية لمدمني المخدرات والكحول على اختلاف أنواعها. 2 ـ العمل على نشر الوعي حول مخاطر المخدرات والكحول وتدريب العاملين مع المدمنين وكل ذلك عبر إصدار المطبوعات وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 3 ـ العمل على تعديل القوانين وإيجاد النصوص القانونية الضامنة لوضع حد لانتشار آفة تعاطي المخدرات وإيجاد النصوص اللازمة لإعادة إدماج الضحايا مع المجتمع المدني بعد تأهيله. 4 ـ العمل على بناء مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات والكحول وذلك وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء. 5 ـ التعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف مع كافة مؤسسات المجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب أغوب أوهانس أغوب باقرادونيان شاغيك كيفورك فان دكرجيان هاكوب هوسب لادايان ابراهام قره بت دده يان جان ميساك البر مومجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ هاكوب هوسب لادايان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت