المادة 34
شروط سماع دعوى الطلاق:
أ ـ لا تسمع دعوى الطلاق بعد مرور ستة أشهر على معرفة طالب الطلاق السبب الموجب للطلاق، أو بعد مرور خمس سنوات على حدوث الفعل.
ب ـ لا تسمع دعوى الطلاق بعد أن يصفح الزوج غير الزاني صراحة أو ضمنا عن الزوج المذنب.
ج ـ لا تقبل دعوى الطلاق على ميت، وتسقط دعوى الطلاق بموت المدعى عليه أو المدعي.