النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 36

المادة 36

حالات الهجر والنفقة وأسبابهما:

أ ـ إذا تنغصت عيشة الزوجين وأصبحت مُرة فوق احتمالهما لسوء معاملة واحدهما للآخر، ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما، وطلب أحدهما الهجر، جاز للمحكمة أن تحكم به لمدة معينة تتراوح بين سنتين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى وفقا لتقديراتها، أو إلى أن يتصالحا، أو إلى أن يصدر حكم بفسخ زواجهما وفقا للمادة 29 الفقرة «و» من هذا القانون.

ب ـ فإذا كان الزوج هو المسبب وجبت عليه النفقة للزوجة طيلة فترة الهجر وللأولاد الذين في مرحلة الرضاعة أو الحضانة أو المقضى حراستهم للوالدة.

أما إذا كانت الزوجة هي المسببة، فلا تلزم الزوج بالنفقة إلا للأولاد الذين في رضاعتها وحضانتها أو الأولاد المقضى حراستهم لها. ويمكن للمحكمة أن تلزم الزوجة بالمساهمة في هذه النفقة إذا توفر لها ذلك ماديا.

ويجوز للمحكمة إعادة النظر في النفقة بناء للطلب في كافة الحالات والمراحل. ويجوز أن يكون قرار النفقة هذا معجل التنفيذ.

المادة 36 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/36/