المادة 46
عدم شرعية البنوة عند الخداع أو الإكراه:
بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمنا أو بعد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين 41 و45 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة، إلا إذا حصل خداع أو إكراه على صاحب الحق في إقامة الدعوى. وعندما تقدم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من اكتشاف الخداع أو زوال الإكراه.
وفي مطلق الأحوال تعتمد الوسائل الحديثة للتأكد من صحة بنوة الطفل.