النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 61

المادة 61

تعيين مرضعة:

إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع إرضاع أولادها، أو استحال إلزامها إرضاع أولادها لسبب آخر، يرجع حق تعيين المرضعة إلى الأب العاقل، ثم لذوي الأب، ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين، الأقرب فالأقرب.

المادة 61 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/61/