النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 63

المادة 63

شروط الحضانة وأحقيتها:

إن حق الحضانة على الأولاد يعود إلى الأم شرط أن تكون حسنة السيرة والأخلاق وقادرة على تربية الأولاد ورعايتهم. وإذا توفيت الأم، أو لم تتوفر فيها هذه الشروط، أو كانت مرتبطة برجل غير والدهم، فيعود حق الحضانة إلى الأب مبدئيا إذا كان متمتعا بشروط الحضانة، وإلا تتخذ المحكمة القرار اللازم بتأمين الحضانة وفقا لما تقتضيه مصلحة الأولاد.

وتحدد المحكمة المكان والزمان لمشاهدة الأولاد الموجودين لدى الزوج الآخر.

المادة 63 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/63/