النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 77

المادة 77

في صلاحية المحاكم والسلطات الروحية الإنجيلية الأخرى فيما يتعلق بأحكام الإرث وموجباته:

فيما عدا ما نصت عليه المادة 76 من هذا القانون لا شأن للمحاكم الروحية الإنجيلية في أحكام الإرث وموجباته إن بوصية أو بدون وصية أما السلطات الروحية الإنجيلية التي يعود إليها حفظ سجلات العائلة الإنجيلية فإن صلاحياتها فيما يتعلق بتلك الأحكام والموجبات تنحصر بإعطاء الشهادات لمن يطلبها من الورثة أو وكلائهم القانونيين، بما يستخلص من السجلات المحفوظة لديها عن هوية من يتركهم المورث من الورثة ونسبتهم إلى المورث، وفيما عدا ذلك تعود كل الأمور المتعلقة بالإرث كحصر الإرث وتوزيعه والدعاوى والموجبات المتعلقة بهوية الورثة وحقوقهم إلى المحاكم المدنية ذات الاختصاص.

المادة 77 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/77/